نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية: ساري، صدر 1444/11/29هـ، 721 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
تاريخ الإصدار
1444/11/29هـ · 2023-06-18
تاريخ النشر
1444/12/01هـ · 2023-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
721

ملخص هيئة الخبراء

تضمن النظام: تطبيق النظام، الأشخاص، الأشياء والأموال، أنواع الحق، الحقوق الشخصية، الالتزامات، العقد، الضرر والتعويض، الأوصاف العارضة على الالتزام، انتقال الالتزام، انقضاء الالتزام، العقود، الحقوق العينية، أحكام ختامية، قواعد كلية، نفاذ النظام بعد (180) يوما من تاريخ النشر.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

مواد النظام (721)

أكثر مواد نظام المعاملات المدنية ذكراً في الأحكام

عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).

  1. المادة 120 — 561 حكماً
  2. المادة 107 — 127 حكماً
  3. المادة 720 — 126 حكماً
  4. المادة 137 — 59 حكماً
  5. المادة 317 — 54 حكماً
  6. المادة 28 — 53 حكماً
  7. المادة 94 — 47 حكماً
  8. المادة 95 — 47 حكماً
  9. المادة 136 — 47 حكماً
  10. المادة 564 — 45 حكماً