المادة 544 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت الفقرة (1) سببين من أسباب انتهاء عقد الشركة، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
ينتهي عقد الشركة بانقضاء الغرض الذي أنشئت من أجله أو بانقضاء مدته، ويجوز باتفاق الشركاء مد أجله قبل انقضاء المدة.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 544 من نظام المعاملات المدنية؟
ينتهي عقد الشركة بانقضاء الغرض الذي أنشئت من أجله أو بانقضاء مدته، ويجوز باتفاق الشركاء مد أجله قبل انقضاء المدة.
إذا انقضت المدة المعينة للشركة أو انتهى الغرض الذي أنشئت من أجله ثم استمر الشركاء في عمل من نوع الأعمال التي أنشئت لها الشركة، كان ذلك تجديدًا لعقد الشركة بشروطه الأولى عدا ما يتعلق منها بتعيين مدة الشركة، وتسري عليها أحكام الشركة غير معينة المدة.
لدائن أحد الشركاء أن يعترض على تجديد عقد الشركة، ويترتب على اعتراضه عدم نفاذ تجديد العقد في حقه.
كيف تُطبَّق المادة 544 في الأحكام؟ (6 حكماً)
في قاعدتنا 6 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 544؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت الفقرة (1) سببين من أسباب انتهاء عقد الشركة، وهما: السبب الأول: انقضاء الغرض الذي قامت الشركة من أجله. مثال ذلك: إذا نشأ عقد شركة لبيع أراض محددة، وتم الانتهاء من بيع كل هذه الأراضي، فينتهي عقد الشركة بالانتهاء من ذلك. السبب الثاني: انقضاء مدة عقد الشركة. 0oV مثال ذلك: إذا نشأ عقد شركة وعينت مدته بعشر سنوات، فبانقضاء عشر سنوات ينتهي عقد الشركة. وبينت الفقرة جواز اتفاق الشركاء على مد أجل عقد الشركة قبل انقضاء مدته، فيكون هذا الامتداد استمرارا لعقد الشركة بمقدار ما امتد منه، أما إذا انقضت مدة عقد الشركة أو الغرض الذي أنشئت من أجله، وأراد الشركاء الاستمرار في العمل، فيكون ذلك عقدا جديدا؛ فام…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.