المادة 190 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أثر العقد الصوري بالنسبة إلى المتعاقدين، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا ستر المتعاقدان عقدًا حقيقيًّا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 190 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا ستر المتعاقدان عقدًا حقيقيًّا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
ما شرح المادة 190؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أثر العقد الصوري بالنسبة إلى المتعاقدين، وهو أنه إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر، فيكون العقد النافذ بينهما هو العقد المستتر باعتباره هو العقد الحقيقي المعبر عن إرادتهما، ويكون لكل من المتعاقدين آن يتمسك في مواجهة الآخر بالعقد الحقيقي، وتسري هذه القاعدة على الخلف العام لكل من المتعاقدين؛ تطبيقا للقاعدة العامة في أن آثار العقد تسري على المتعاقدين وخلفهما العام، وفق ما بينته المادة (98) من هذا النظام. وعلى من يتمسك بالعقد المستتر عبء إثباته، فإذا ما ثبت وجوده ترتب على ذلك أن الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاد العقد هي شروط العقد المستتر باعتباره عقدا حقيقيا لا العقد الصوري؛ فإ…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.