المادة 209 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: الأصل أن يتم تحديد الأجل باتفاق من الطرفين، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا تبيّن من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، حددت المحكمة أجلًا يكون مظنة للقدرة على الوفاء مراعيةً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، ومتى ثبتت قدرته سقط الأجل.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 209 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا تبيّن من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، حددت المحكمة أجلًا يكون مظنة للقدرة على الوفاء مراعيةً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، ومتى ثبتت قدرته سقط الأجل.
ما شرح المادة 209؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
الأصل أن يتم تحديد الأجل باتفاق من الطرفين، ويسمى الأجل في هذه الحالة (الأجل الاتفاقي)، والأصل كذلك أن يقوم الطرفان بتحديد موعد معين أو يربطا الأجل بواقعة معينة، إلا أنهما قد يتفقان على أن يكون الوفاء عند ميسرة المدين، أي في حال إمكانه وقدرته. وقد يكون قصد الطرفين من هذا الاتفاق تعليق الالتزام على شرط فياخذ أحكام الشرط، وقد يكون قصدهما إضافته إلى أجل، فيأخذ أحكام الأجل، وإذا حصل الشك في قصدهما يعد ذلك إضافة للالتزام إلى أجل. فإذا اختلف الطرفان في تقدير أجل الميسرة جاز للدائن أن يطلب من المحكمة نحديد الأجل الذي تقدر إمكان المدين على الوفاء بالتزامه فيه، ويسمى الأجل في هذه الحالة (الأجل القضائي)…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.