المادة 181 من نظام المعاملات المدنية

ساري، نسخة 1444/11/29هـ

موضوع المادة: تناولت الفقرة (1) مبدأ الضمان العام للدائنين، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

أموال المدين جميعها ضامنةٌ للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، ولا أولوية لأحدهم إلا بنص نظامي.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 181 من نظام المعاملات المدنية؟

أموال المدين جميعها ضامنةٌ للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، ولا أولوية لأحدهم إلا بنص نظامي.

يجوز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الأولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.

ما شرح المادة 181؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تناولت الفقرة (1) مبدأ الضمان العام للدائنين، ومقتضاه أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه تجاه دائنيه، فكل دائن يستطيع للحصول على حقه أن يطلب التنفيذ على أموال المدين، سواء كان هذا التنفيذ عينيا أو كان بطريق التعويض، وهذا الحق المقرر للدائن يسمى الضمان العام. وسمي ضمانا عاما لأنه يقابل الضمان الخاص الذي يقع على مال معين لمصلحة أحد الدائنين؛ كالرهن. ويتميز الضمان العام بالآتي: أولا: أنه لا يقع على مال معين بالذات، بل يقع على مجموع أموال المدين التي في ملكه وقت التنفيذ، ويترتب على ذلك أمران: 69 الأمر الأول: أن الضمان العام لا يقع فقط على الأموال التي كانت في ملك المدين وقت نشوء الدين، بل يش…

شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/11/29هـ · 2023-06-18
تاريخ النشر
1444/12/01هـ · 2023-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
721

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2

  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 721 مادة.

جميع مواد نظام المعاملات المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة