المادة 174 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة نوعا من الشروط المعدلة للالتزامات، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 174 من نظام المعاملات المدنية؟
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.
ما شرح المادة 174؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة نوعا من الشروط المعدلة للالتزامات، وهي الشروط المشددة فيها؛ فنصت على جواز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة. ويقصد بالقوة القاهرة: أي حدث يستحيل دفعه ولا يمكن توقعه، ولا يكون للشخص يد فيه. وليس من الشروط المعدلة تحمل المدين تبعة القوة القاهرة إذا كان الالتزام بطبيعته يقتضي ذلك من دون شرط. وقد يرد الشرط المشدد حتى مع كون التزام المدين التزاما بتحقيق غاية، ومن نطبيقات ذلك الاتفاق على زيادة التزام البائع في ضمان العيب وفقا للمادة (343) من هذا النظام؛ فالتزام البائع بتسليم المبيع سليما من العيب هو التزام بتحقيق غاية، ومع ذلك يصح الاتفاق على زيادة هذا الالتزام. ويلاحظ فيم…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.