المادة 397 من نظام المعاملات المدنية

ساري، نسخة 1444/11/29هـ

موضوع المادة: تناولت المادة عددا من الصور التي يصح فيها الصلح، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 397 من نظام المعاملات المدنية؟

يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر.

يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.

كيف تُطبَّق المادة 397 في الأحكام؟ (6 حكماً)

في قاعدتنا 6 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 397؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تناولت المادة عددا من الصور التي يصح فيها الصلح، وهي: الصورة الأولى: الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر، وهي أن يدعي شخص حقا له في ذمة الآخر، وينكره الآخر، فيتصالحا على أن ينزل المدعي عن جزء من الحق الذي يدعيه، على أن يوفيه الآخر الباقي. مثال ذلك: أن يدعي شخص مائة ألف ريال في ذمة الآخر، وهو ينكرها، فيتصالحا على أن يوفيه خمسين ألف ريال في مقابل أن ينزل المدعي عن باقي ما يدعيه. الصورة الثانية: الصلح على تأجيل الدين الحال المدعى به أو بعضه دون زيادة، وهي أن يدعي شخص دينا حالا له في ذمة الآخر، فيتصالحا على أن ينزل المدعي عن حلول الدين كله أو بعضه إلى أجل معين، على أن يوفيه الآخر الدين ال…

شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/11/29هـ · 2023-06-18
تاريخ النشر
1444/12/01هـ · 2023-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
721

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2

  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 721 مادة.

جميع مواد نظام المعاملات المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة