المادة 606 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أن عقد الكفالة ليس من العقود ذات الاعتبار الشخصي، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 606 من نظام المعاملات المدنية؟
لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.
ما شرح المادة 606؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أن عقد الكفالة ليس من العقود ذات الاعتبار الشخصي، سواء بالنسبة إلى الكفيل أو المدين؛ ومن ثم فلا ينتهي عقد الكفالة بموت أي منهما، كما لا ينتهي عقد الكفالة بموت الدائن؛ فالكفالة تبقى تبعا لبقاء الدين الأصلي وفقا للمادة ))(207 (207من هذا النظام. وبينت المادة أن الالتزام بالكفالة وبالدين المكفول به يبقى على تركة الكفيل أو المدين في حال موت أي منهما. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت الكفالة في الدين المستقبل وفقا للمادة )583 ((583 من هذا النظام، فإن التزام الكفيل ينقضي بموته بالنسبة إلى الدين الذي يلتزم به المدين بعد موت الكفيل؛ فالالتزام لا يبقى على تركة الكفيل بالدين الذي ينشأ بعد موته…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.