المادة 708 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: قررت المادة التزاما على صاحب حق المجرى بألا يترتب على استعماله لهذا، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
لمالك الأرض إذا أصاب أرضه ضررٌ من المجرى أن يطلب من صاحب حق المجرى تعميره وإصلاحه لرفع ذلك الضرر، فإذا امتنع جاز لمالك الأرض أن يقوم به على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 708 من نظام المعاملات المدنية؟
لمالك الأرض إذا أصاب أرضه ضررٌ من المجرى أن يطلب من صاحب حق المجرى تعميره وإصلاحه لرفع ذلك الضرر، فإذا امتنع جاز لمالك الأرض أن يقوم به على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.
ما شرح المادة 708؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت المادة التزاما على صاحب حق المجرى بألا يترتب على استعماله لهذا الحق ضرر على الأرض التي يمر فيها المجرى، سواء كان هذا الضرر من المجرى ذاته أو مما أقامه صاحب حق المجرى من منشآت. فبينت المادة أنه إذا ترتب على استعمال حق المجرى ضرر على الأرض؛ فإن لمالك الأرض أن يطلب من صاحب حق المجرى تعمير المجرى وإصلاح الضرر، فإن امتنع صاحب حق المجرى عن القيام بذلك؛ جاز لمالك الأرض أن يقوم بالتعمير والإصلاح على نفقة صاحب حق المجرى بالقدر المتعارف عليه. ولمالك الأرض وفقا للقواعد العامة أن يطلب التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر بسبب إخلال صاحب حق المجرى بالتزامه بالتعمير؛ كما لو تأخر في تنفيذ هذا الالتزام بعد طل…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.