المادة 709 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة حق المسيل، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
ليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدًّا لمنع المياه السائلة سيلًا طبيعيًّا من الأرض العالية.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 709 من نظام المعاملات المدنية؟
ليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدًّا لمنع المياه السائلة سيلًا طبيعيًّا من الأرض العالية.
ليس لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة.
ما شرح المادة 709؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة حق المسيل، وهو الحق الذي يتقرر لمصلحة صاحب الأرض في تصريف المياه السائلة سيلا طبيعيا إلى أرض غيره. فقررت المادة حقين يندرجان ضمن حق المسيل: أولا: الحق الذي يتقرر على الأرض المنخفضة لمصلحة الأرض العالية؛ فبينت الفقرة (1) أنه ليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدا يمنع سيلان المياه سيلا طبيعيا من الأرض العالية؛ مما يسبب ضررا على الأرض العالية، أي إن لصاحب الأرض العالية الحق في تصريف المياه السائلة سيلا طبيعيا من أرضه، وإذا تعينت أرض الجار المنخفضة لهذا المسيل لم يجز لمالكها أن يقيم سدا أو بناء يمنع هذا المسيل. ثانيا: الحق الذي يتقرر على الأرض العالية لمصلحة الأرض المنخفضة؛ قبينت الفق…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.