المادة 404 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة الأحكام المتعلقة بمن يصح منه الالتزام بالجعل في عقد، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يصحُّ في المسابقة أن يكون الالتزام بالجُعل من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا يصحُّ أن يكون من جميعهم.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 404 من نظام المعاملات المدنية؟
يصحُّ في المسابقة أن يكون الالتزام بالجُعل من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا يصحُّ أن يكون من جميعهم.
ما شرح المادة 404؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة الأحكام المتعلقة بمن يصح منه الالتزام بالجعل في عقد المسابقة؛ فبينت أنه لا يخلو الأمر من ثلاثة فروض: الفرض الأول: أن يكون الملتزم بالجعل بعض المتسابقين لا جميعهم، سواء كان الملتزم به واحدا أو أكثر؛ فتصح المسابقة في هذا الفرض. الفرض الثاني: أن يكون الملتزم بالجعل شخصا أو أكثر من غير المتسابقين، وهذا هو الأكثر؛ فتصح المسابقة في هذا الفرض. الفرض الثالث: أن يكون الملتزم بالجعل جميع المتسابقين؛ بأن يلتزم كل متسابق للمتسابق الآخر بأن يعطيه الجعل في حال فوزه؛ فلا تصح المسابقة في هذا الفرض. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يدخل في هذا الفرض ما إذا كان للمسابقة نفقات وتحمل كل متسابق ما يخصه من هذ…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.