المادة 195 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: حددت الفقرة (1) حالات انقضاء الحق في الحبس، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مدينه، أو خروج الشيء من يد حابسه.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 195 من نظام المعاملات المدنية؟
ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مدينه، أو خروج الشيء من يد حابسه.
لحابس الشيء إذا خرج من يده دون علمه أو بالرغم من معارضته؛ أن يطلب من المحكمة استرداده خلال (ثلاثين) يومًا من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء (سنةٍ) من تاريخ خروجه.
ما شرح المادة 195؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
حددت الفقرة (1) حالات انقضاء الحق في الحبس، وهو إما أن ينقضي بصفة أصلية أو بصفة تبعية على النحو الآتي: أولا: انقضاء الحق في الحبس بصفة أصلية، والمراد به انقضاؤه مع بقاء الالتزام قائما في ذمة المدين، وذلك في الحالات الآتية: الحالة الأولى: هلاك الشيء المحبوس، والهلاك المقصود هو الهلاك الكلي الذي يزول به الشيء المحبوس، أما الهلاك الجزئي فلا ينقضي به حق الحبس، بل يبقى قائما ويتعلق الحق في الحبس بما بقي من الشيء. ولا يلتزم مالك الشيء المحبوس بتقديم بديل عن الشيء المحبوس الذي هلك؛ وذلك لأن الحق في حبس الشيء لم ينشأ بإرادته بل بنص النظام، وليس كحق الرهن الذي ينشأ بين الراهن والمرتهن. 115 ويستوي أن يك…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.