المادة 196 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: من ضمانات تنفيذ الالتزام طلب الحكم بإعسار المدين إعسارا مدنيا، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تسري على إعسار المدين النصوص النظامية الخاصة به.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 196 من نظام المعاملات المدنية؟
تسري على إعسار المدين النصوص النظامية الخاصة به.
ما شرح المادة 196؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
من ضمانات تنفيذ الالتزام طلب الحكم بإعسار المدين إعسارا مدنيا، وقد أحالت المادة في أحكام الإعسار إلى النصوص النظامية الخاصة به. 121 الباب الثالث الأوصاف العارضة على الالتزام الفصل الأول الشرط والأجل مفهوم الالتزام المعلق على شرط
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
4 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.