المادة 493 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة الحكم فيما إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 493 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.
ما شرح المادة 493؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة الحكم فيما إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله لا من مال موكله؛ والأصل أن الوكيل في الشراء يشتري من مال الموكل في الحدود التي نضمنتها الوكالة، إلا أن الوكيل قد يبادر - مع كونه غير ملزم- بأن يدفع الثمن من ماله ولا ينتظر أن يدفع له الموكل الثمن. فبينت المادة أن للوكيل في الشراء - متى كان تنفيذه الوكالة في الحدود المقررة له- أن يرجع على الموكل بثمن المبيع الذي دفعه، وبجميع النفقات التي أنفقها في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف عليه؛ مثل أجور العمال وأتعاب المحاماة ونفقات سفره إن اقتضى تنفيذ الوكالة أن يسافر الوكيل. وحكم المادة يعد تطبيقا لما قررته المادة (499) والمادة (50…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.