المادة 268 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: قررت الفقرة (1) أن العرض لا يكون صحيحا إلا إذا كان عرض المدين للوفاء، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
لا يكون العرض صحيحًا إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 268 من نظام المعاملات المدنية؟
لا يكون العرض صحيحًا إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين.
يجوز العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى إذا كان الدائن المعروض عليه حاضرًا، ويعد ذلك إعذارًا.
يكون الإيداع بأمر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته بما في ذلك إيداعه عينًا أو وضعه تحت الحراسة، ويُبلَّغ الدائن بذلك.
ما شرح المادة 268؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت الفقرة (1) أن العرض لا يكون صحيحا إلا إذا كان عرض المدين للوفاء بكامل الدين المستحق وفق ما اتفق عليه الطرفان في كيفية الوفاء، ووقته، ومكانه، وأي نفقات تتعلق به؛ فلا يجبر الدائن على قبول الوفاء الجزئي من المدين، كما لا يجبر على قبول الوفاء إذا لم يكن وفق ما اتفق عليه الطرفان، وإذا لم يكن بينهما اتفاق صريح أو ضمني على شيء من ذلك فيكون الوفاء وفق ما هو مقرر في النظام بحسب طبيعة العقد أو نوع الدين. وبينت الفقرة (2) أن وقت عرض المدين للوفاء على الدائن لا ينحصر في كونه سابقا لمرحلة المرافعة أمام المحكمة؛ بل إن العرض يجوز إذا كان أثناء 291 المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى، بشرط أن يكون الد…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
3 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.