المادة 267 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أن إعذار المدين للدائن حال رفضه الوفاء وفقا للمادة (266)، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا أُعذِر الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 267 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا أُعذِر الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
ما شرح المادة 267؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أن إعذار المدين للدائن حال رفضه الوفاء وفقا للمادة (266) من هذا النظام، يترتب عليه ثلاثة آثار: الأثر الأول: نقل تبعة الهلاك أو التلف من المدين إلى الدائن؛ مثال ذلك: أن يمتنع المشتري في عقد البيع عن القيام بالأعمال التي لا يتمكن البائع من تسليم المبيع للمشتري إلا بها؛ فيحق للبائع في هذه الحالة أن يعذر المشتري بقبول الوفاء، وتنتقل بذلك تبعة الهلاك أو التلف من البائع إلى المشتري. الأثر الثاني: حق المدين في إيداع الشيء على نفقة الدائن، ويكون ذلك لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، كما في المادة (237) من هذا النظام، مع مراعاة طبيعة الشيء محل الوفاء؛ فللمحكمة أن تأمر بإيداعه عينا أو بوضعه…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
3 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.