المادة 266 من نظام المعاملات المدنية

ساري، نسخة 1444/11/29هـ

موضوع المادة: حددت المادة الحالات التي يعد فيها الدائن ممتنعا عن قبول الوفاء، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

إذا رفض الدائن دون مسوغٍ الوفاء المعروض عليه عرضًا صحيحًا، أو لم يقم بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أَعلَم المدينَ أنه لن يقبل الوفاء؛ فللمدين أن يعذره وفق أحكام هذا النظام.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 266 من نظام المعاملات المدنية؟

إذا رفض الدائن دون مسوغٍ الوفاء المعروض عليه عرضًا صحيحًا، أو لم يقم بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أَعلَم المدينَ أنه لن يقبل الوفاء؛ فللمدين أن يعذره وفق أحكام هذا النظام.

ما شرح المادة 266؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

حددت المادة الحالات التي يعد فيها الدائن ممتنعا عن قبول الوفاء، مما يستوجب مراعاة جانب المدين بتمكينه من إعذار الدائن، وهذه الحالات هي: الحالة الأولى: إذا رفض الدائن دون مسوغ الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا، وبينت المادة (268) من هذا النظام أن العرض لا يكون صحيحا إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين. الحالة الثانية: إذا لم يقم الدائن بالأعمال التي لا يتم الوفاء إلا بقيام الدائن بها؛ كما لو رفض الدائن الحضور في موطن المدين الذي يجب الوفاء فيه. الحالة الثالثة: إذا أعلم الدائن المدين قبل أن يعرض عليه الوفاء أنه لن يقبله إذا عرضه عليه. وبينت المادة أنه يحق للمدي…

شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/11/29هـ · 2023-06-18
تاريخ النشر
1444/12/01هـ · 2023-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
721

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2

  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

3 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 721 مادة.

جميع مواد نظام المعاملات المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة