المادة 163 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: ي الماد أن الالتزام القائم ديان يمكن أن يكون أساسا صالحا لالتزام، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 163 من نظام المعاملات المدنية؟
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
ما شرح المادة 163؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
ي الماد أن الالتزام القائم ديان يمكن أن يكون أساسا صالحا لالتزام نظامي (مدني) يلتزم به المدين؛ فإذا تعهد المدين آن يدفع للدائن مقدار الالتزام القائم ديانة كان هذا التعهد ملزما للمدين. ويلحق بهذا في الحكم إقرار المدين بالتزام قائم ديانة في ذمته مع قصده الوفاء بما أقر به؛ فلو أقر المدين للدائن بالالتزام القائم ديانة قاصدا وفاءه، كان هذا الإقرار ملزما للمدين، ويصح إجباره على الوفاء؛ لأن هذا الإقرار ارتقى بالالتزام القائم ديانة إلى مرتبة الالتزام النظامي (المدني). 11 الفصل الأول التنفيذ العيني شروط التنفيذ العيني
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.