المادة 638 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت الفقرة (1) أنه إذا طلب أحد الشركاء القسمة النهائية للمال الشائع، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال وطلب الآخرون المهايأة، أو طلب أحد الشركاء القسمة أثناء سريان المهايأة؛ قُبل طلب القسمة.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 638 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال وطلب الآخرون المهايأة، أو طلب أحد الشركاء القسمة أثناء سريان المهايأة؛ قُبل طلب القسمة.
إذا طلب أحد الشركاء المهايأة وامتنع الآخرون ولم يطلبوا القسمة فإنهم يجبرون على المهايأة.
ما شرح المادة 638؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت الفقرة (1) أنه إذا طلب أحد الشركاء القسمة النهائية للمال الشائع وجب قبول طلبه، سواء كان ذلك قبل البدء في المهايأة أو بعد البدء فيها. وبينت الفقرة (2) أنه إذا طلب أحد الشركاء المهايأة وجب قبول طلبه ولو امتنع الآخرون، ما لم يطلبوا القسمة النهائية فإنه يصار إليها. وعلى هذا فلا يخلو الأمر من أربعة فروض: الفرض الأول: أن يطلب الشركاء أو بعضهم القسمة فقط؛ فيجب أن يصار إلى القسمة. الفرض الثاني: أن يطلب الشركاء أو بعضهم المهايأة فقط؛ فيجب أن يصار إلى المهايأة. 68 الفصل الأول: حق الملكية الفرض الثالث: أن يطلب بعض الشركاء المهايأة ويطلب البعض الآخر القسمة، أو يطلب بعض الشركاء القسمة أثناء سريان المه…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.