المادة 360 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أن للمشتري الذي اشترى شيئا معينا بالذات غير مملوك للبائع، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا كان المشتري يجهل أن المبيع غير مملوكٍ للبائع، وحكم بإبطال البيع، فللمشتري أن يُطالب بالتَّعويض ولو كان البائع حسن النية.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 360 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا كان المشتري يجهل أن المبيع غير مملوكٍ للبائع، وحكم بإبطال البيع، فللمشتري أن يُطالب بالتَّعويض ولو كان البائع حسن النية.
ما شرح المادة 360؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أن للمشتري الذي اشترى شيئا معينا بالذات غير مملوك للبائع وغير مأذون له ببيعه إذا طلب إبطال البيع وفقا لما تضمنته المادة (359) من هذا النظام، وحكم بالإبطال، أن يطالب البائع بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب إبطال البيع، سواء كان البائع حسن النية أو سيء النية. واشترطت المادة لثبوت حق المشتري في المطالبة بالتعويض أن يكون جاهلا بأن المبيع غير مملوك للبائع، والمعتبر في ذلك هو وقت إبرام عقد البيع؛ فإذا كان عند إبرام العقد لا يعلم بأن المبيع غير مملوك للبائع فله المطالبة بالتعويض، ولو علم بعد ذلك، وأما إذا كان عند إبرام العقد يعلم بأن المبيع غير مملوك للبائع فله طلب إبطال البيع وفقا للمادة (3…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.