المادة 124 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة الحالة الثانية من حالات تخفيف المسؤولية أو انتفائها عمن، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
من أحدث ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره؛ لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 124 من نظام المعاملات المدنية؟
من أحدث ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره؛ لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.
ما شرح المادة 124؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة الحالة الثانية من حالات تخفيف المسؤولية أو انتفائها عمن أحدث ضررا، وذلك فيما يتعلق بركن الخطأ، وهي حالة الضرورة، حيث قررت المادة أن الضرر إذا أحدث تفاديا لضرر أكبر محدق بمحدث الضرر أو غيره، فإن محدث الضرر لا يكون ملزما إلا بقدر التعويض الذي تراه المحكمة مناسبا بحسب ظروف كل حالة، مع بيان أسباب ذلك في حكمها، أي إن المسؤولية في هذه الحالة تكون مخففة فلا يجب أن يكون مقدار التعويض وفق ما قررته القواعد العامة في التعويض. ويشترط لتطبيق أحكام المادة الشروط الآتية: الشرط الأول: أن يكون الشخص محدث الضرر مهددا هو أو غيره بخطر حال، سواء كان هذا الخطر يهدد النفس أو المال أو العرض. الشرط الثان…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.