المادة 131 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: نظمت المادة أحكام المسؤولية عما يحدثه تهدم البناء كله أو بعضه من ضرر، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 131 من نظام المعاملات المدنية؟
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
ما شرح المادة 131؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
نظمت المادة أحكام المسؤولية عما يحدثه تهدم البناء كله أو بعضه من ضرر، فقررت الحكم العام وهو مسؤولية حارس البناء عن هذا الضرر. والبناء هو كل ما شيده الإنسان متصلا بالأرض اتصال قرار، فالأرض المجردة لا تعد بناء؛ فلو تطاير منها حجارة تضرر منها شخص آخر، فلا يعد هذا من الضرر الذي يحدثه تهدم البناء. والمسؤولية التي قررتها المادة لها شرطان: الشرط الأول: تولي شخص حراسة البناء؛ فمناط المسؤولية هو الحراسة، وفق مفهومها الوارد في المادة (134) من هذا النظام، وتكون بالسلطة الفعلية على البناء، وهذه السلطة تبقى عادة عند المالك، ما لم تثبت الحراسة لموجب آخر؛ كحالة الغصب والسرقة، أما المستأجر، فلا يعد حارسا إلا…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
5 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.