المادة 287 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أن المقاصة لا تقع إذا كان أحد الطرفين في يده للطرف الآخر، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما إلا باتفاق الطرفين.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 287 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما إلا باتفاق الطرفين.
ما شرح المادة 287؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أن المقاصة لا تقع إذا كان أحد الطرفين في يده للطرف الآخر وديعة أو شيء معار يقابل دينا في ذمة الطرف الآخر، ولو كان الدين من نوع أي منهما. مثال ذلك: إذا أودع شخص وديعة لدى آخر، وكان المودع مدينا للمودع لديه بدين من نوع الوديعة، فليس للمودع لديه أن يمتنع عن رد الوديعة إلى صاحبها متمسكا بالمقاصة. أو كان المعير مدينا للمستعير بدين من نوع الشيء المعار، فليس للمستعير أن يمتنع عن رد الشيء المعار إلى صاحبه متمسكا بالمقاصة. غير أنه يصح أن تقع مقاصة اتفاقية بين الطرفين؛ فيتفق المودع والمودع لديه أو المعير والمستعير على أن تكون الوديعة أو الشيء المعار مقابل الدين في ذمة المودع أو المعير. 334 ا…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.