المادة 288 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: قررت المادة أنه إذا كان هناك دينان متقابلان، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا كان أحد الدينين لا تُسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوعها ما دامت شروطها قد اكتملت قبل مرور تلك المدة.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 288 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا كان أحد الدينين لا تُسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوعها ما دامت شروطها قد اكتملت قبل مرور تلك المدة.
ما شرح المادة 288؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت المادة أنه إذا كان هناك دينان متقابلان، وكانت شروط المقاصة متوفرة فيهما، ولكن عند التمسك بالمقاصة انقضت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد الدينين، فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة؛ فهي تقع من حين تلاقي الدينين لا من وقت التمسك بها، وفقا للمادة ( 284) من هذا النظام. ويستفاد من المادة أنه إن كان الدين قد انقضت مدة تقادمه قبل أن يصبح قابلا للمقاصة بالدين الآخر، فإن الدفع بتقادمه يمنع صاحبه من التمسك بالمقاصة به متى تمسك الآخر بهذا التقادم، أما إذا لم يتمسك بالتقادم رغم ثبوت حقه فيه، وكان قد أراد تنازلا عنه فتقع المقاصة متى كانت مستوفية لشروطها الأخرى. 336 الباب الخامس: انقضاء الالتزام أداء دين انقض…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.