المادة 289 من نظام المعاملات المدنية

ساري، نسخة 1444/11/29هـ

موضوع المادة: تضمنت المادة صورة من صور النزول الضمني عن المقاصة بعد ثبوت الحق فيها، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

إذا أدى المدين دينًا عليه وكان له أن يقاص فيه بحق له لم يجز أن يتمسك بضمانات هذا الحق بما يضر بالغير إلا إذا كان يجهل وجود الحق وقت الوفاء وكان له في ذلك عذر مقبول.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 289 من نظام المعاملات المدنية؟

إذا أدى المدين دينًا عليه وكان له أن يقاص فيه بحق له لم يجز أن يتمسك بضمانات هذا الحق بما يضر بالغير إلا إذا كان يجهل وجود الحق وقت الوفاء وكان له في ذلك عذر مقبول.

ما شرح المادة 289؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تضمنت المادة صورة من صور النزول الضمني عن المقاصة بعد ثبوت الحق فيها وفقا للمادة ))(282 (282من هذا النظام، وهي أن يؤدي المدين الدين الذي عليه رغم وجود حق له في ذمة الدائن، كان من الممكن أن يقاص به الدين الذي عليه لكنه لم يفعل. وهذه الصورة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون المدين وهو يؤدي الدين يعلم وجود الحق الذي له في ذمة الدائن، ففي هذه الحالة ينقضي الدين بالوفاء لا بالمقاصة التي نزل المدين عن التمسك بها ضمنيا، ويعود للمدين حقه الذي كان قد انقضى بها، ولكن لا تعود ضمانات هذا الحق بما يضر بالغير، سواء كانت هذه الضمانات شخصية؛ كالكفالة، أو عينية؛ كالرهن المقدم من الغير. الحالة الثانية:…

شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/11/29هـ · 2023-06-18
تاريخ النشر
1444/12/01هـ · 2023-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
721

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2

  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 721 مادة.

جميع مواد نظام المعاملات المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة