المادة 421 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة الحكم في حال هلاك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكا جزئيا، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكًا جزئيًا أو أصبح في حال تنقص من الانتفاع الذي أُجِّر من أجله، ولم يكن ذلك بسبب المستأجر؛ جاز له طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 421 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكًا جزئيًا أو أصبح في حال تنقص من الانتفاع الذي أُجِّر من أجله، ولم يكن ذلك بسبب المستأجر؛ جاز له طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
ما شرح المادة 421؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة الحكم في حال هلاك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكا جزئيا، وهذا الهلاك قد يكون ماديا؛ كما لو تهدم جزء من العقار المأجور مع بقاء الجزء الآخر صالحا للانتفاع، وقد يكون نظاميا؛ كما لو نزعت ملكية جزء من العقار المأجور للمصلحة العامة. وبينت المادة أنه في حكم الهلاك الجزئي أن يصبح المأجور في حال تنقص من الانتفاع الذي أجر من أجله ولو لم ينعدم بعض أجزائه؛ كما لو غمرت المياه الطابق الأول من مبنى مكون من طابقين فجعلته غير صالح للانتفاع مع بقاء الطابق الثاني صالحا للانتفاع. وفرقت المادة في حال الهلاك الجزئي أو نقص الانتفاع بين فرضين: الفرض الأول: أن يكون ذلك بسبب المستأجر؛ فيبقى العقد قائما، و…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.