المادة 490 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أن الوكيل إذا وكل في شراء شيء دون أن يعين الموكل ثمنه، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
ليس للوكيل الذي وكل في شراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 490 من نظام المعاملات المدنية؟
ليس للوكيل الذي وكل في شراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.
ما شرح المادة 490؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أن الوكيل إذا وكل في شراء شيء دون أن يعين الموكل ثمنه؛ فلا يجوز له أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل. أما شراء الوكيل بزيادة يسيرة في الثمن؛ فله صورتان: الصورة الأولى: إذا كانت للمبيع قيمة معروفة ومحددة، فلا يجوز للوكيل أن بشتريه بزيادة يسيرة، وللموكل في هذه الصورة حق الرجوع على الوكيل بالتعويض عن تلك الزيادة. الصورة الثانية: إذا لم تكن للمبيع قيمة معروفة ومحددة، فيجوز للوكيل آن يشتريه بزيادة يسيرة، ولا يجوز أن يشتريه بغبن؛ وفقا للمادة (492) من هذا النظام. وأما شراء الوكيل بأقل من ثمن المثل، أو شراؤه بأكثر من ثمن المثل مع إجازة الموكل؛ فإنه يعد شراء صحيحا وتترتب عليه آثاره النظامية. 439…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.