المادة 20 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة مفهوم المال، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
المال كلُّ ما له قيمةٌ مادية معتبرة في التعامل من عينٍ أو منفعةٍ أو حقٍّ.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام المعاملات المدنية؟
المال كلُّ ما له قيمةٌ مادية معتبرة في التعامل من عينٍ أو منفعةٍ أو حقٍّ.
ما شرح المادة 20؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة مفهوم المال، وأنه كل ما له قيمة مادية معتبرة في التعامل. وتقييد مفهوم المال بما له قيمة مادية معتبرة يخرج ما ليس له قيمة، وما قيمته تافهة لا تعتبر؛ فلا يعد مالا . ثم بينت المادة أن المال يشمل الآتي: أولا: العين، وهي: الشيء المعين المشخص بذاته. ثانيا: المنفعة، وهي: الفائدة التي تعود من استعمال العين؛ فمنفعة الدار سكناها، ومنفعة السيارة ركوبها. ثالثا: الحق، وهو: ما يثبت للشخص بمقتضى النظام؛ سواء كان الحق شخصيا، أو عينيا، أو معنويا. التفريق بين الأشياء والأموال: تظهر أهم الفروق بين الأشياء والأموال فيما يأتي: الفرق الأول: أن كل حق له قيمة مادية يعد مالا، والشيء هو ما يكون محلا لهذا…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
4 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.