المادة 689 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أن حق الانتفاع ينتهي باتحاد صفتي المالك والمنتفع، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
ينتهي حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع؛ ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كما لو كان الشيء مرهونًا.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 689 من نظام المعاملات المدنية؟
ينتهي حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع؛ ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كما لو كان الشيء مرهونًا.
ما شرح المادة 689؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أن حق الانتفاع ينتهي باتحاد صفتي المالك والمنتفع، ويكون ذلك بانتقال حق الانتفاع إلى المالك أو بانتقال الملكية إلى المنتفع بأي سبب من أسباب كسب الحق، وفي كلتا الحالتين ينتهي حق الانتفاع وتثبت الملكية تامة إما للمنتفع أو للمالك. وحكم المادة يعد تطبيقا للحكم المقرر في القاعدة العامة الواردة في المادة (290من هذا النظام بانقضاء الالتزام باتحاد الذمة. )(290 وإذا زال سبب انتقال الملكية أو حق الانتفاع بأثر رجعي؛ كعقدقضي ببطلانه، فإن اتحاد الذمة كذلك يزول بأثر رجعي، ويعود حق الانتفاع إلى الوجود ما لم ينته بأي سبب آخر؛ كهلاك الشيء المنتفع به .وهذا الحكم يعد تطبيقا للمادة ))291 ((291 من هذا ا…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.