المادة 663 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: قررت المادة أن موت البائع أو المشتري لا أثر له في سقوط حق الشفيع في، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستين بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 663 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستين بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
ما شرح المادة 663؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت المادة أن موت البائع أو المشتري لا أثر له في سقوط حق الشفيع في الشفعة، سواء قبل ثبوت هذا الحق أو بعده. وفيما يتعلق بموت الشفيع؛ فلا يخلو أثره في سقوط الشفعة من ثلاث حالات: الحالة الأولى: إذا مات الشفيع بعد البيع وقبل أخذه بالشفعة؛ فتسقط الشفعة في هذه الحالة؛ لعدم ثبوتها له. الحالة الثانية: إذا مات الشفيع بعد البيع وبعد أخذه بالشفعة؛ فلا تسقط الشفعة في هذه الحالة ما دامت قد ثبتت وفقا لما تضمنته المادة (661) من هذا النظام، وللورثة المطالبة بالشفعة كما طالب مورثهم بها ويقسم العقار المشفوع عليهم جميعا كل بقدر نصيبه من الميراث، ولهم أيضا النزول عنها؛ لأن الحق لهم، وإذا طلبها بعضهم دون بعض فيقس…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.