المادة 696 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أنه لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 696 من نظام المعاملات المدنية؟
لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.
ما شرح المادة 696؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أنه لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى، سواء بمقابل، أو دون مقابل. مثال ذلك: لو أن مالك سيارة أعطى شخصا الحق في استعمالها؛ فليس لصاحب حق الاستعمال أن يتنازل عن هذا الحق للغير. واستثنت المادة حالتين يصح فيهما التنازل عن حق الاستعمال أو حق السكنى، وهما: الحالة الأولى: إذا وجد شرط صريح في سند إنشاء حق الاستعمال أو حق السكنى يخول صاحب الحق التنازل عنه للغير، ففي هذه الحالة لصاحب الحق التنازل عنه مراعيا في ذلك الحدود المذكورة في الشرط. ويلزم أن يكون الشرط المجيز للتنازل صريحا، فإذا لم يكن الشرط صريحا فلا يعتد به، ولو كانت قرائن الأحوال تدل عليه. ولا يلزم أن يكون الشرط الم…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.