المادة 695 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أن نطاق حقي الاستعمال والسكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يتحدد حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، ويراعى في هذا الشأن ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 695 من نظام المعاملات المدنية؟
يتحدد حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، ويراعى في هذا الشأن ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.
ما شرح المادة 695؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أن نطاق حقي الاستعمال والسكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق وأسرته لخاصة أنفسهم دون غيرهم. مثال ذلك: إذا أوصى المالك لشخص بسكنى دار مكونة من عدة شقق لم يكن له أن يسكن منها إلا القدر الكافي لسكناه هو وأسرته. والمرجع في تحديد المراد بالأسرة، ومقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق وأسرته أمران: الأمر الأول: ما يقرره السند المنشئ لحقي الاستعمال والسكنى. الأمر الثاني: ما جرى عليه العرف، وذلك إذا لم يكن السند المنشئ للحق حدد ذلك؛ كجريان العرف على أن المقصود بالأسرة هو كل من يقوم الشخصر برعايتهم والقيام عليهم، فيدخل في ذلك الزوجة، والأولاد، والوالدان. 184 الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن ح…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.