المادة 47 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: قررت المادة أن الأصل في الشخص كمال أهلية التعاقد، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
كل شخصٍ أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 47 من نظام المعاملات المدنية؟
كل شخصٍ أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.
ما شرح المادة 47؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت المادة أن الأصل في الشخص كمال أهلية التعاقد، فيكون ما يصدر عنه من تصرف صحيحا ومنتجا لآثاره، وذلك ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي؛ وقد بينت المادة (13) والمادة (14) من هذا النظام الأشخاص عديمي الأهلية وناقصيها. وبناء على الأصل الذي بينته المادة فإن عبء إثبات عدم الأهلية أو نقصها يقع على من يدعيه؛ فإذا تمكن من إثبات عدم أهليته أو نقصها عند إبرام العقد جاز له أن يطلب بطلان العقد الذي صدر منه أو إبطاله بحسب الأحوال، وليس للمتعاقد الآخر أن يحتج بجهله ذلك، لكن إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته فمع جواز طلبه إبطال العقد إلا أن ذلك يؤدي إلى التزامه بالتعويض…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
5 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.