المادة 685 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة التزام المنتفع بأن يبذل في المحافظة على الشيء المنتفع به، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يلتزم المنتفع بأن يبذل من العناية في حفظ الشيء المنتفع به ما يبذله الشخص المعتاد؛ فإذا هلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه لم يلزمه التعويض.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 685 من نظام المعاملات المدنية؟
يلتزم المنتفع بأن يبذل من العناية في حفظ الشيء المنتفع به ما يبذله الشخص المعتاد؛ فإذا هلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه لم يلزمه التعويض.
ما شرح المادة 685؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة التزام المنتفع بأن يبذل في المحافظة على الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد. ويستفاد مما بينته المادة أمران: الأمر الأول: أن المنتفع مطالب ببذل العناية لا بتحقيق الغاية؛ وبناء على ذلك لو هلك الشيء المنتفع به أو تلف دون تعد أو تقصير من المنتفع في المحافظة على الشيء المنتفع به، فإنه لا يكون مسؤولا ولا ملزما بالتعويض؛ فالخطأ هنا لا يفترض في جانب المنتفع، بل على المالك أن يثبت التعدي أو التقصير. الأمر الثاني: أن معيار العناية المطلوبة من المتتفع هو عناية الشخص المعتاد، لا عناية الشخص في شؤونه، سواء كسب حق الانتفاع معاوضة أو تبرعا؛ وعليه فإذا كان الشخص شديد الحرص فالعناية المطلوبة منه…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.