المادة 326 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة التسليم الحكمي للمبيع بناء على اتفاق بين المتبايعين أو، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تُعدُّ الحالات الآتية تسليمًا للمبيع: أ- إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 326 من نظام المعاملات المدنية؟
تُعدُّ الحالات الآتية تسليمًا للمبيع:
أ- إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة.
ب- إذا عدّ نصٌ نظامي المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة.
ج- إذا استبقى البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب آخر غير الملكية برضى المشتري.
ما شرح المادة 326؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة التسليم الحكمي للمبيع بناء على اتفاق بين المتبايعين أو نص نظامي، لا بمجرد البيع كما في المادة (325) من هذا النظام، ودون توفر عنصري التسليم الفعلي المبين في المادة (324) من هذا النظام. فبينت المادة ثلاث حالات تعد تسليما للمبيع: الحالة الأولى: أن يتفق المتبايعان على أن المشتري يعد متسلما للمبيع في حالة معينة، وهذا يبين أن ما يكون به التسليم ليس من النظام العام فيجوز للمتبايعين التخفيف أو التشديد فيه. الحالة الثانية: أن يعد المشتري متسلما للمبيع بموجب نص نظامي في حالة 53 معينة، ولو لم يوجد اتفاق بين المتبايعين على عد هذه الحالة تسليما؛ ومن تطبيقاتها ما جاء في المادة (327) من هذا الن…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.