المادة 115 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: قررت المادة جواز إنشاء الالتزام بإرادة منفردة، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 115 من نظام المعاملات المدنية؟
يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
ما شرح المادة 115؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت المادة جواز إنشاء الالتزام بإرادة منفردة، وأن له شرطين: الشرط الأول: أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، دون توقف على قبول صادر من شخص آخر؛ فلو صدر الالتزام بتوافق إرادتين، فهو عقد وليس التزاما ناشئا بإرادة منفردة. الشرط الثاني: أن يكون ذلك الالتزام في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية؛ وعلى هذا فإن أي تصرف بإرادة منفردة في حال لم ينص عليها النظام لا ينشئ التزاما. ومن الأحوال التي تضمنها هذا النظام: الإيجاب معين المدة وفقا للمادة .(117 (.، (35والوعد بالجائزة كما في المادة ))117 )،(35 ومن الأحوال التي تضمنتها الأنظمة الخاصة تأسيس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد وفقا للمادة )) ((2من نظام…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.