المادة 120 من نظام المعاملات المدنية

ساري، نسخة 1444/11/29هـ

موضوع المادة: تضمنت المادة تقرير القاعدة العامة لمسؤولية الشخص عن فعل نفسه، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 120 من نظام المعاملات المدنية؟

كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.

كيف تُطبَّق المادة 120 في الأحكام؟ (561 حكماً)

في قاعدتنا 561 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.

كيف انتهت هذه الأحكام (397 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 122 (30.7%)
  • قُبلت جزئياً: 217 (54.7%)
  • رُفضت موضوعاً: 56 (14.1%)
  • صلح أو ترك الدعوى: 2 (0.5%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • 67 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 120؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تضمنت المادة تقرير القاعدة العامة لمسؤولية الشخص عن فعل نفسه، وهي أن كل خطأ تسبب في وقوع ضرر على الغير فإن مرتكبه يكون مسؤولا ويلزمه التعويض. وأركان هذه المسؤولية ثلاثة: الركن الأول: الخطأ، وهو إخلال الشخص بالتزام نظامي، مع إدراكه لهذا الإخلال. فالالتزام الذي يعد الإخلال به خطأ هو الالتزام النظامي، بخلاف الالتزام الاخلاقي والأدبي. والخطأ له عنصران: العنصر الأول: مادي، ويتمثل هذا العنصر في التعدي، ويشمل ذلك تعمد الشخص الإضرار بالغير، وكذلك التقصير والإهمال دون تعمد الإضرار بالغير. وقد فرض النظام على كل شخص التزاما عاما بعدم الإضرار بالغير، وهذا الالتزام يقتضي بذل العناية لتفادي الإضرار بالغير،…

شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

5 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/11/29هـ · 2023-06-18
تاريخ النشر
1444/12/01هـ · 2023-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
721

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2

  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

يبحث الناس أيضاً عن

النظام في قاعدتنا: 721 مادة.

جميع مواد نظام المعاملات المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة