المادة 566 من نظام المعاملات المدنية

ساري، نسخة 1444/11/29هـ

موضوع المادة: بينت المادة أن المشاركة في الناتج عقد يسلم فيه رب المال شيئا غير قابل، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

المشاركة في الناتج عقد يسلم رب المال بمقتضاه شيئًا غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 566 من نظام المعاملات المدنية؟

المشاركة في الناتج عقد يسلم رب المال بمقتضاه شيئًا غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج.

ما شرح المادة 566؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

بينت المادة أن المشاركة في الناتج عقد يسلم فيه رب المال شيئا غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من ناتج ذلك الشيء. وعلى هذا؛ فالعناصر التي يتكون منها عقد المشاركة في الناتج، هي: العنصر الأول: محل التزام رب المال؛ وهو أن يسلم للعامل شيئا غير قابل للاستهلاك، وهذا الالتزام يقتضي تمكين العامل من استغلال ذلك الشيء طوال مدة العقد. العنصر الثاني: محل التزام العامل؛ وهو أن يستغل الشيء الذي سلمه رب المال له بالعمل عليه على وجه يحقق الناتج. العنصر الثالث: الشيء المنتج؛ وهو ما يسلمه رب المال للعامل ليعمل عليه، فيجب أن يتوفر في الشيء المنتج شرطان: الشرط الأول: أن يكون الشيء غير قابل للاستهلاك، و…

شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/11/29هـ · 2023-06-18
تاريخ النشر
1444/12/01هـ · 2023-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
721

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2

  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 721 مادة.

جميع مواد نظام المعاملات المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة