المادة 648 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: قررت المادة قرينة نظامية وهي أن التصرف الصادر من الشخص يعد وصية مستترة، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة الشيء الذي تصرف فيه، وبحق الانتفاع به مدى حياته، عُدَّ التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 648 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة الشيء الذي تصرف فيه، وبحق الانتفاع به مدى حياته، عُدَّ التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
ما شرح المادة 648؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت المادة قرينة نظامية وهي أن التصرف الصادر من الشخص يعد وصية مستترة، باستيفاء أربعة شروط: الشرط الأول: أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف، والمعتبر في كون الشخص وارثا من عدمه هو وقت موت المتصرف وليس وقت تصرفه، والوارث في حكم المادة هو الوارث وفقا لما نص عليه نظام الأحوال الشخصية. الشرط الثاني: أن يحتفظ المتصرف بحيازة الشيء الذي تصرف فيه؛ بحيث يكون تحت يده. الشرط الثالث: أن يحتفظ المتصرف بحق الانتفاع بذلك الشيء، وحق الانتفاع وفق ما بينته المادة (679) من هذا النظام هو حق عيني يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله. 87 الشرط الرابع: أن يكون احتفاظ المتصرف بحيازة الشيء وحق الانتفاع به مشر…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.