المادة 410 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تضمنت المادة ثلاثة أنواع من الشروط يصح اشتراطها في عقد الإيجار، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 410 من نظام المعاملات المدنية؟
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
ما شرح المادة 410؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تضمنت المادة ثلاثة أنواع من الشروط يصح اشتراطها في عقد الإيجار: الشرط الأول: تعجيل الأجرة؛ أي دفعها كاملة عند العقد، وللمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة المعجلة وفقا للمادة (417) من هذا النظام. الشرط الثاني: تأجيل الأجرة؛ أي دفعها كاملة عند انتهاء العقد. الشرط الثالث: تقسيط الأجرة؛ أي دفعها على أقساط تؤدى في أوقات معينة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المأجور معينا بالذات أو معينا بالنوع، أو أن يكون عقد الإيجار منجزا أو مضافا إلى أجل مستقبل. وإذا وقع الشك في كون الأجرة معجلة عند العقد أو مؤجلة عند انتهاء العقد؛ فيفسر الشك لمصلحة من يتحمل عبء الشرط تطبيقا للمادة (104) من هذا النظام،…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.