المادة 271 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: قررت الفقرة (1) أنه إذا عرض المدين على الدائن الوفاء عرضا صحيحا، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا تم العرض وأُتبع بالإيداع على الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع آثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 271 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا تم العرض وأُتبع بالإيداع على الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع آثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء.
يتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع.
ما شرح المادة 271؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت الفقرة (1) أنه إذا عرض المدين على الدائن الوفاء عرضا صحيحا، ثم أتبع هذا العرض بالإيداع وفق ما بينته المادة (268) من هذا النظام، أو كان الإيداع مباشرة دون العرض كما في الحالات الواردة في المادة (270) من هذا النظام؛ فإن العرض يقوم مقام الوفاء، وتتحقق جميع آثار الوفاء؛ وأهمها: انقضاء الالتزام، وبراءة ذمة المدين من الدين، وبراءة ذمة المدينين المتضامنين، والشركاء، والكفلاء، وسقوط الضمانات العينية. وبينت الفقرة أن تحقق هذه الآثار يكون من وقت العرض، ولا يتأخر تحققها إلى وقت الإيداع. وإذا تم العرض وأتبع بالإيداع على الوجه الصحيح فليس للمدين الرجوع فيه؛ باعتبار أنه أخذ حكم الوفاء، ولا يحق للمدين أ…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
3 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.