المادة 375 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: الآتية: تناولت المادة الالتزام الواجب على الموهوب له بتحمل النفقات، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تكون نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله؛ على الموهوب له، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 375 من نظام المعاملات المدنية؟
تكون نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله؛ على الموهوب له، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
ما شرح المادة 375؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
الآتية: تناولت المادة الالتزام الواجب على الموهوب له بتحمل النفقات الآتية أولا: نفقات عقد الهبة؛ كنفقات كتابة العقد، وأتعاب المحامي الذي قام بإعداد العقد، وغيرها من النفقات التي يقتضيها إبرام العقد. ثانيا: نفقات تسليم الموهوب ونقله، وذلك على النحو الذي يتفق مع طبيعة الموهوب. ويعد ما تضمنه حكم المادة استثناء من القاعدة العامة الواردة في المادة ((278من هذا النظام بأن تكون نفقات الوفاء على المدين؛ فالهبة قائمة على )278 التبرع، ولذا يفسر الالتزام فيها على المدين -وهو الواهب -في أضيق نطاق؛ فلا يجمع بين تجرده من ماله دون عوض وتحمله هذه النفقات. وحكم المادة ليس من النظام العام، فهو مقرر في حال عدم وج…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.