المادة 703 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: ينت المادة أن حق المرور في العقار المجاور يتقرر لصاحب العقار المرتفق، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل، ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررًا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 703 من نظام المعاملات المدنية؟
لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل، ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررًا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.
ما شرح المادة 703؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
ينت المادة أن حق المرور في العقار المجاور يتقرر لصاحب العقار المرتفق في حالتين: الحالة الأولى: إذا كان العقار لا يتصل بالطريق العام من جميع الجوانب، بحيث لا يكون لصاحب العقار سبيل إلى الطريق العام إلا بالمرور في أرض جاره. الحالة الثانية: إذا كان العقار من الممكن أن يتصل بالطريق العام، ولكن الوصول إليه لا يتم إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة؛ كما لو أقيم على الأرض مصنع، وكان المصنع في حاجة إلى مركبات لنقل منتجاته، والممر إلى الطريق العام لا يتسع إلا لمرور المشاة، فلا تستطيع المركبات المرور فيه إلا بمشقة كبيرة، أو بتوسيعه ولكن بنفقات باهظة. وعلى هذا؛ متى كان صاحب العقار يمكنه الوصول إلى الطريق العا…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.