المادة 705 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أنه إذا أنشأ شخص جدولا أو مجرى ماء في أرض مجاورة لأرضه، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
من أنشأ جدولًا أو مجرى ماء مأذونًا فيه لريِّ أرضه فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقًا للنصوص النظامية.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 705 من نظام المعاملات المدنية؟
من أنشأ جدولًا أو مجرى ماء مأذونًا فيه لريِّ أرضه فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقًا للنصوص النظامية.
ما شرح المادة 705؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أنه إذا أنشأ شخص جدولا أو مجرى ماء في أرض مجاورة لأرضه بإذن صاحب الأرض المجاورة أو بإذن الجهة المختصة؛ لأجل ري أرضه، فليس لغير منشئ هذا الجدول أو المجرى أن ينتفع به؛ فهو صاحب الحق وحده. واستثنت المادة من هذا الحكم حالتين: الحالة الأولى: إذن صاحب الحق لغيره في الانتفاع به، وهذا الإذن قد يكون صريحا أو ضمنيا، وتكون نفقات استعمال حق الشرب في هذه الحالة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من النفع وفق ما قررته المادة (712) من هذا النظام. الحالة الثانية: وجود نص نظامي يأذن للغير في الانتفاع بهذا الحق؛ فتطبق أحكام ذلك النص النظامي. 211 ملكية حق الشرب على الشيوع
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.