المادة 669 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة الوقت الذي يثبت فيه تملك الشفيع للعقار المبيع، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يثبت الملك للشفيع في العقار المبيع من حين الحكم بثبوت الشفعة أو بتسليم المشتري له بالتراضي، وذلك مع مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية في تسجيل ملكية العقار.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 669 من نظام المعاملات المدنية؟
يثبت الملك للشفيع في العقار المبيع من حين الحكم بثبوت الشفعة أو بتسليم المشتري له بالتراضي، وذلك مع مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية في تسجيل ملكية العقار.
ما شرح المادة 669؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة الوقت الذي يثبت فيه تملك الشفيع للعقار المبيع؛ فبينت أنه لا بخلو الأمر من حالتين: الحالة الأولى: أن تكون الشفعة بالتقاضي؛ فيثبت ملك الشفيع للعقار المشفوع من حين الحكم بثبوت الشفعة. الحالة الثانية: أن تكون الشفعة بالتراضي؛ فيثبت ملك الشفيع للعقار المشفوع من حين تسليم المشتري بحق الشفيع، أي من حين قبول المشتري بعد إبداء الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة. وعلى هذا؛ فيكون الحكم القضائي بثبوت الشفعة أو التسليم بالتراضي ناقلا للملك وليس كاشفا له، فلا يصير العقار المشفوع إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم أو التراضي. وتظهر فائدة تحديد وقت التملك في ترتيب آثار الملكية من ذلك الوقت؛ ومن ذلك تحد…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.