المادة 505 من نظام المعاملات المدنية

ساري، نسخة 1444/11/29هـ

موضوع المادة: بينت الفقرة (1) أنه يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكله بتخليه عنها.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 505 من نظام المعاملات المدنية؟

للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكله بتخليه عنها.

إذا تعلقت بالوكالة مصلحة للغير فلا يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إلا إذا وجدت أسباب جدية تسوغ ذلك، على أن يعلم الغير بذلك ويمهله وقتًا كافيًا ليتخذ ما يراه مناسبًا لرعاية مصلحته.

يلتزم الوكيل في جميع الأحوال بمتابعة القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل، وإلا لزمه التعويض عن الضرر.

إذا كانت الوكالة بأجر وتخلّى الوكيل عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الموكل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك، ولو كان تخلّي الوكيل عن عمل لم يشرع فيه.

ما شرح المادة 505؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

بينت الفقرة (1) أنه يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها صلحة للغير، بشرط أن يعلم الوكيل موكله بتخليه عن الوكالة. وبينت الفقرة (2) أن الوكالة إذا تعلقت بها مصلحة للغير؛ كما لو وكل شخص آخر بوفاء دين في ذمته للغير؛ فلا يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إلا إذا توفرت ثلاثة شروط: 468 الباب الثالث: العقود الواردة على العمل الشرط الأول: أن توجد أسباب جدية تسوغ تخلي الوكيل عن الوكالة. الشرط الثاني: أن يعلم الوكيل الغير الذي تعلقت مصلحته بهذه الوكالة بتخليه عنها. الشرط الثالث: أن يمهل الوكيل الغير وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية صلحته التي تعلقت بهذه الوكالة. وبينت الفقرة (3) أن الوكي…

شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/11/29هـ · 2023-06-18
تاريخ النشر
1444/12/01هـ · 2023-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
721

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2

  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 721 مادة.

جميع مواد نظام المعاملات المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة