المادة 611 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة النوع الأول من القيود التي ترد على حق الملكية وهي القيود، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 611 من نظام المعاملات المدنية؟
على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة.
ما شرح المادة 611؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة النوع الأول من القيود التي ترد على حق الملكية وهي القيود النظامية؛ فعلى المالك أن يتقيد في استعمال حقه بالقيود التي ترد في الأنظمة. وهذه القيود قد تكون مقررة للمصلحة العامة؛ مثل الاشتراطات الخاصة بالمباني والمنشآت. وقد تكون مقررة للمصلحة الخاصة؛ مثل القيود التي ترجع إلى حقوق الجوار. ومنها ما يرجع إلى منع التعسف في استعمال الحق، وفقا لما بينته المادة (29) من هذا النظام. والنوع الثاني من القيود هي القيود الإرادية؛ مثل الشرط المانع من التصرف الذي تناولته المادة (617) من هذا النظام. 23 تعلق حق الغير بالملكية
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.