المادة 252 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أن حوالة الدين يترتب عليها أثران في ضمانات الدين المحال، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تبقى للدين المحال به ضماناته، ومع ذلك لا تبقى الضمانات المقدمة من الغير، ويبقى المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المحيل من الدين.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 252 من نظام المعاملات المدنية؟
تبقى للدين المحال به ضماناته، ومع ذلك لا تبقى الضمانات المقدمة من الغير، ويبقى المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المحيل من الدين.
ما شرح المادة 252؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أن حوالة الدين يترتب عليها أثران في ضمانات الدين المحال به الأثر الأول: بقاء ضمانات الدين؛ كالرهن والامتياز ونحوهما، فيبقى ما يتبع هذا الدين من الضمانات ملحقا به. واستثنت المادة الضمانات المقدمة من الغير، سواء كان كفيلا شخصيا، أو كان كفيلا عينيا وهو طرف أجنبي عن العقد دفع عينا يملكها رهنا في دين المدين، فلا تبقى للدين المحال به هذه الضمانات ولا يكون الغير ملزما بمقتضاها إلا إذا قبل الحوالة. الأثر الثاني: بقاء تضامن المدينين المتضامنين في الدين مخصوما منه حصة المحيل؛ فالمدينون المتضامنون مع المحيل لا يلزمون بالتضامن مع المدين الجديد إلا بقبولهم له. 250 الباب الرابع: انتقال الالتزام…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
5 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.