المادة 73 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة ما يتعلق بشرط قابلية المحل للتعيين، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 73 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك.
إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أو قرينة؛ التزم المدين بأن يسلم شيئًا ذا جودة متوسطة.
ما شرح المادة 73؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة ما يتعلق بشرط قابلية المحل للتعيين؛ فقررت الفقرة (1) أنه إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار محل الالتزام ولكن تضمن العقد ما يمكن به تحديد المقدار؛ فإن العقد لا يكون باطلا، ويتحدد المقدار بناء على ما تضمنه العقد. واستخلاص ما يمكن به تحديد المقدار لا يقتصر على صيغة العقد، فقد ستخلص من ظروف التعاقد؛ كأن يتعهد شخص بتوريد وجبات غذائية لمدرسة دون تحديد عددها، فيتحدد العدد بناء على حاجة المدرسة، ومن تطبيقات هذه الفقرة نص المادة (313) من هذا النظام على أنه: ((يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها». وبينت الفقرة (2) تطبيقا آخر يكون فيه المحل قابلا للتعيين؛ وذلك فيما إذا اتف…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.