المادة 192 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: عالجت المادة حالة من الحالات التي يجوز فيها حق الحبس، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
لكل من أنفق على ملك غيره نفقاتٍ ضروريَّة أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى يسترد ما هو مستحقٌّ له.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 192 من نظام المعاملات المدنية؟
لكل من أنفق على ملك غيره نفقاتٍ ضروريَّة أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى يسترد ما هو مستحقٌّ له.
ما شرح المادة 192؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
عالجت المادة حالة من الحالات التي يجوز فيها حق الحبس، وهي تنشآ دون ارتباط نظامي بين دينين، وإنما بسبب ارتباط مادي بين الشيء والدين، وهي الحالة التي ينفق فيها الدائن نفقات ضرورية أو نافعة على ملك غيره؛ فيحق له استرداد هذه النفقات وحبس ما تحت يده من ملك غيره حتى يسترد هذه النفقات. ويشترط لقيام حق الحائز في الحبس شرطان: الشرط الأول: أن تكون النفقات التي يطالب باستردادها نفقات ضرورية أو نافعة للشيء الذي في حيازته، وأما النفقات الكمالية فلا يجوز للشخص حبس الشيء ليستوفيها؛ لأنه لا يلزم المالك أداء تلك النفقات وفق ما بينته المادة (677) من هذا النظام. الشرط الثاني: أن يكون وجود ملك الغير - عقارا أو من…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.